أحمد بن عبد الرزاق الدويش

102

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لأهلي وصرحت لأهلي بما فعل من رضعه من ثديي حتى يمتصه جميعا ، فهل هذا الفعل منه حلال أم حرام وما هو الحكم ؟ ج : فعل زوجك هذا لا يجوز له ، ويجب عليه تركه وعدم العودة إليه ، لكنه لا يحرمك عليه ؛ لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الرضاعة من المجاعة » ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » ( 2 ) وبناء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه ، وقوله لك ؛ ( إنك مثل أمي ) إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح ، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } ( 3 )

--> ( 1 ) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها : أحمد 6 / 94 ، 138 ، 174 ، 214 والبخاري 3 / 150 ، 6 / 126 ومسلم 2 / 1078 برقم ( 1455 ) ، وأبو داود 2 / 548 برقم ( 2058 ) ، والنسائي 6 برقم ( 3312 ) ، وابن ماجة 1 / 626 برقم ( 1945 ) ، الدارمي 2 / 158 . ( 2 ) رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها : الترمذي 3 / 458 برقم ( 1152 ) ، وابن حبان 10 / 38 برقم ( 4224 ) . ( 3 ) سورة المجادلة الآية 3